السيد الخميني
628
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
عدم إرادة الإسقاط من اللفظ الدالّ عليه . فالقصد وإن كان معتبراً في الإسقاط بالمسقط ، لكنّ اللفظ والفعل الظاهرين في ذلك ، يحملان عليه في مقام الإثبات ما لم يثبت الخلاف . نعم ، يمكن منع كشف المطالبة عن الالتزام به ؛ فإنّها أعمّ منه ، كما لا يخفى . فيصحّ التفصيل بين الأخذ بعنوان ثمنه مع العلم حكماً وموضوعاً ، وبين مطالبته كذلك ؛ لإمكان كونها لكشف حال المشتري في الإعطاء وعدمه ، حتّى يتّضح تكليفه فسخاً وإمضاءً . وأمّا كون الأخذ أو المطالبة مسقطاً تعبّدياً ، أو كاشفاً عن الالتزام الزائد على الالتزام بأصل المعاملة ، ففيه إشكال قد مرّ الكلام فيه في بعض الخيارات « 1 » .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 361 و 489 .